الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥--
125
-
ومن غيره: قال: وقد قال بعض اذا أولج الحشفة والتقى الختانان
ولو لم ينزل الماء، وأما بالمس والنظر فلا
وكذلك ان كان يصب الماء على فرجها ثيباً كانت أو بكراً، فلا عدة
عليها الا أن تحمل من ذلك، فعليها العدة وله الرجعة.
وقال من قال: اذا أولج النطفة فعليها العدة.
مسألة: وفي المجبوب يخلو بامرأته، ثم يطلقها، فان المهر
عليه، كاملا، اذا قالت انه قد نظر الفرج، أو مسه، وعليها العدة ان
كان ينزل، وان كان لا ينزل فلا عدة عليها.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان:
و العنين اذا خلا بزوجته، ثم طلقها، أعليها منه العدة وكذلك الخصى؟
قال: أما فى الحكم اذا صحت الخلوة فان عليها المعدة، وأما فيما بينها وبين الله فلا تلزمها العدة إلا من الجماع، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
جواب من أبي سعيد:
قد نظرت أخي أدام الله كرامتك وسترك وسلامتك فيما سألت عنه،
٢٬٩٠٥ / ٤٬٢٢١