مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦

-

- 126

-

وكتبت فى حال سلامة، والحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد

النبي وآله وسلم:

فأما التي تزوجت عن بر آن فى عدتها جهلا منها، أن ليس عليها عدة،

ودخل بها الزوج الآخر فانها تفسد عليه، وأما الحد فلعل ذلك مما يجرى فيه الاختلاف، وأحب أن يدرأ عنها الحد بالشبهة.

وأما رد زوجها الأول وتزويجه بها بعد هذا اذا دخل بها على هذا التزويج، فأحسب أنه قد قيل تفسد عليه اذا لم يكن ترويجها غلطاً، و انماهي جهلت، الأنه لا جهل ولا تجاهل فى الاسلام.

ولعله يخرج أنها لا تفسد عليه ما لم تكن بمنزلة الزانية، عليها الحد، وانظر فى عدل ذلك وصوابه ان شاء الله

قال غيره: الذي وجدنا عن أبى الحوارى: أنه يحفظ أنها تحرم

عليه

رجع.

وأما التى يملك زوجها رجعتها، فأقوت بالزنى، فهى عندى مثل

الزوجة ان شاء صدقها ولا حق لها عليه، ولا رجعة وحرمت عليه، وان

شاء كذبها وردها، لأنها مدعية، وذلك ما لم يصح في الحكم فيفرق بينهما

ومنه: وذكرت رحمك الله فى رجل قال لامرأته: ان كنت فعلت كذا

٢٬٩٠٦ / ٤٬٢٢١