الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧-
127
-
وكذا فأنت طالق، فحلفت أنها لم تكن فعلت وساكنته ما شاء الله، ثم طلقها تطليقتين، ثم أراد أن يردها بالواحدة الباقية التي كان جعل طلاقها فيها، اذ حلفت فصدقها أنها لم تفعل، فلما أراد ردها بعد الطلاق، قالت: انها كانت فعلت، وأنها انما حلفت كاذبة فى يمينها.
قلت: هل يكون القول قولها ولا يجوز له ردها؟
فأما في الحكم فلا يبين لى أنها تصدق فى ذلك، ولا يكون القول قولها، وأما فى الاطمئنانة فذلك اليه
•
* مسالة: وسألت أبا سعيد رضيه الله:
عن رجل رد زوجته فى طلاق يملك فيه رجعتها، ومعه أن عدتها لم تنقض، فأعلمها الشاهدان، أو أحدهما بالرد فقالت مجيبة لمن أعلمها أن
عدتها قد انقضت، هل يدركها زوجها؟
قال: معى
انها اذا قالت ان عدتها قد انقضت مجيبة للشاهدين فيما
يمكن أن تصدق فى انقضاء عدتها أن القول قولها فى ذلك، ولا يدركها فيما
معى
أنه قيل
قلت له: أفيكون القول قولها أن عدتها قد انقضت قبل رده،، ولو أعلمها الشاهدان من بعد يومين أم انما يكون القول قولها فى انقضاء العدة. اذا كان رده لها، واعلام الشاهدين فى وقت واحد، أم كل ذلك سواء؟