الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٨-
- 128
-
قال: معى
أحكام ذلك.
انه كله سواء ما لم تقر بأنها لم تنقض أو تثبت عليها
قلت له: فان قال لها: فاني أريد أن أردك فسكتت، فلما ردها وأعلمها هو أو الشاهدان قالت: ان عدتها قد انقضت، هل يكون القول قولها
في ذلك؟
قال: معى انه ما لم تقر أنها في العدة فلها ذلك.
قلت له: فان ردها فى العدة، ولم يعلمها هو ولا الشاهدان حتى انقضت العدة، وأرخ لها الشاهدان بعد العدة أن المرد كان في العدة،
هل يدركها زوجها على ذلك؟
قال: معى انه قد قيل لا يدركها
قلت له: فان أقاما على ذلك بعد العلم، وكانت لهما ولاية، هل يكونا على ولا يتهما؟
قال: أما في قول أصحابنا فلا أعلم أنه يدركها، وأما ولايتهما فلا أسمع فيها شيئاً، ولا أحب أن أتولاهما بدين، ولا حب ترك ولايتهما برأى حتى يسأل المتولى لهما عن ما يلزمه فى أمرهما، وانما لم يبن لى ولايتهما، لأنى لم أعلم اختلافاً فيهما، وانما لم أحب ولا الوقوف بالدين