الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٩-
129
-
الأنه في بعض قول أصحابنا اذا علمها، أو أحد الشاهدين في العدة كان ذلك سببا لهما وأدركهما، ولو لم يعلمها الشاهدان في العدة كلاهما،
واذا أعلماها بعد انقضاء العدة، ولو كان عندى باطلا فى الأصل لم يكن علم
واحد يصح
لهما الحجة.
مسألة: عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة:
وسألته عن المرأة المفقود زوجها اذا ادعت أنه قد
صح
معها موت
زوجها، فتزوجت ولم يصح ذلك عند المسلمين، هل يفرق بينها وبين الذي
تزوجت؟
قال: هى مؤتمنة فى ذلك، ثم قال: وقعت هذه المسألة في عصر سعيد ابن المبشر، وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود الى سعيد بن المبشر، فكلفهم البينة أن صاحبهم حيى.
قلت الأبى محمد: لم ذلك؟ أليس تعلم أن لها زوجاً؟
قال: هى المؤتمنة، لأن الله عز وجل يقول: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن).
قلت: وكذلك لو أن زوجها غاب عنها، ثم ادعت أنه طلقها، أو مات عنها، وأن عدتها قد انقضت؟
(م 9 – الخزائن جـ 10)