مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٠

-

130

فقال: القول في ذلك قولها، ثم قال: لو أن زوجها طلقها، ثم غابت عنه بمقدار ما لو تزوجت زوجاً، ثم طلقها الآخر، أو مات عنها وهي في مقدار انقضاء العدة للمطلقة أو المميتة، ثم جاءت فقالت اني قد تزوجت زوجا وأنه قد طلقني، أو مات عنى، وقد انقضت عدتى، ان قولها في ذلك مقبول، ولزوجها الأول أن يرجع اليها

قلت الأبى محمد: ويقسم المال على الورثة ويسلم اليها ميراثها منه؟

قال: لا حتى يصح أنه مات.

قلت له: فما الفرق في ذلك؟

قال: انما قالوا يقبل قولها فى نفسها، وأما الميراث فحين يصح

موت المفقود، ثم يسلم اليها

قلت له: فاذا

رجع اليها زوجها بنكاح جديد، ثم جاء الذي قالت انه

كان تزوجها، وقال: انه لم يطلقها، ما القول في ذلك؟

قال: يرجع أمرهم الى الحاكم.

قلت: فيما يحكم بينهما الحاكم؟

قال: بالرجوع الى زوجها الأول الذي ادعت أنه طلقها

يمينه أنه مع

ما طلقها

٢٬٩١٠ / ٤٬٢٢١