مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦

136.

-

فاذا كان أحد ذلك حلت للأول، وانما كانت عندهم حجة في قولها في الخلوة، اذ هي مصدقة على الزوج الذى خلا بها فيما تدعى عليه فيه

الوطء، الأنه لا يطلع على ذلك سواها.

•

فاذا خلا بها فادعت عليه الوطء مما يوجب تمام الصداق بعد

الطلاق، كان هذا مما قولها فيها حجة، لأنه لا يطلع عليه سواها، وهذا في معنى الحكم عليه.

وكذلك قيل له عليها الحجة فى المرد اذا طلقها بعد الخلوة، فادعت أنه

لم يطأها، وقال هو: انه وطئها

جمعي

أنه قيل القول قوله مع يمينه، وكذلك القول قولها

مع

يمينها

هي حجة فيه، وعامة من أحكام الرأى من قول أهل المعلم يخرج على

معنى قول الاطمئنانة، لا على معنى الحكم في النظر

فنقول به انه جائز، أو انه غير جائز على معنى الاطلاق، ويخرج معنى ذلك على معنى الاطمئنانة، لا على معنى الحكم، الأن حكم الاطمئنانة، وحكم القضاء، هما أصلا جميع الحلال والحرام والشبهة والريب، وهما أصلا المعاصى فربما أحل المحل، وحرم المحرم على الاطلاق، وحرم الحرام على معنى المشبهة.

والخروج والريب وخروج الحلال، والاجازه على معنى الاطمئنانة

به، ونحب تبيين اذا وقف عليه المتكلم فيه لما قد عرف من هذا وجب

٢٬٩١٦ / ٤٬٢٢١