مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٧

137

-

ذلك على معنى الاختيار عندى والاجتهاد لا على اللزوم، لأنه قد ثبت عند الله تبارك وتعالى، الأمر والمنهى، فخرج بعض أمره على معنى الأدب وبعض أمره على معنى اللزوم

وكذلك خرج بعض نهيه على معنى التحريم، وبعض نهيه على معنى الكراهية والأدب، وكذلك قد ثبت في السنة فرض ونقل وتحريم الأدب، وكذلك يخرج في معنى الاجماع في الأمر والنهى، فاذا ثبت في الأصول هذا فلا ينكر في الفروع.

وان كان الرأى لا يقال ان كله فرع، فانه لا يتعرى ولا ينكر أن يلحقه معنى ما يلحق الأصول، أن يكون القول فيه بالنهى على وجهين، والقول

فيه بالأمر على وجهين مثل ما يثبت فى الكتاب والسنة والاجماع.

فان قال قائل من العلماء، أو تابعهم فى آثارهم على معنى الاطلاق بشيء يخرج في معنى الاطمئنانة أنه جائز، ويخرج على معنى الشبهة أنه لا يجوز، لم يبعد ذلك وخرج التأويل على الحق من المتأولين المبصرين

كما أنه قد جاء القول فيه مطلقاً فى البيوع الفاسدة أنها فاسدة

وكان فسادها على وجهين حرام لا يحل ركوبه فهو فاسد، ومنتقض يفسد بالانتقاض، ويتم عند المتاممة، ويسمى

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:

فاسداً

٢٬٩١٧ / ٤٬٢٢١