مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٨

-

138

-

مسالة: قال الله تعالى: (ولا تواعدو هن سراً الا أن تقولوا قولا معروفاً)، قال أبو المؤثر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخطب المرأة في عدتها، وقوله تعالى: (ولا تواعدو من سراً) فصرح لها بالخطبة.

ويكره التعريض للمطلقة ثلاثا مادامت فى العدة، ولا بأس في التعريض

يري

للمميتة بالقول المعروف بلا مواعدة فيروى عن على بن أبي طالب أنه لا المواعدة التي يحرم بها التزويج الا حتى يطلب اليها نفسها تزويجاً وتوعده بذلك، فأما ان طلب الى بعض من يلى أمرها فلا بأس

مسألة: وأما تعريض المرأة قولها للرجل في العدة بالتزويج

فلا يضرها لم تكن من الرجل مواعدة، وتعريض في العدة.

* مسالة: وعن أبي على رحمه الله:

سئل عن رجل قال لامرأة في عدتها: أريد أن أتزوجك، ولم تقل

شيئا ثم تزوجها؟

، فلا بأس بذلك.

قلت: فان قالت نعم ثم تزوجها؟

قال: لا يفرق بينهما

٢٬٩١٨ / ٤٬٢٢١