الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٩-
139
-
قلت: فما القول الذي يفرق بينهما عليه؟
قال: كما قال الله تعالى اذا تواعدوا
*
مسألة: وعن أبي معاوية:
فى الذى يخطب المرأة فى العدة ويواطئها على الصداق، ولم يعقد عقدة النكاح حتى انقضت العدة، أيحل له أن يتزوجها؟
فان كان لم يتزوجها فلا يتزوجها، وان تزوجها لم أتقدم على الفراق بينهما، وقال بعض المسلمين: يفرق بينهما
* مسالة: ووجدت في جواب موسى بن على الى محمد بن محبوب رحمه الله:
وعن رجل واعد امرأة في عدتها، فقال لها: اذا خلت عدتك تزوجتك، فلما خلت عدتها تزوجها، هل يفرق بينهما فما تقوى على الفراق حتى
تعطيه ذلك بلسانها
وعنه: ان قال اذا انقضت عدتك تزوجتك، فسأل المسلمين فقالوا: لا ينبغى ذلك فرجع فقال: اني قد سألت المسلمين عما وعدتك، وأنى قد رجعت عن ذلك الميعاد، وليس لي فيك حاجة فتزوجي من شئت، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فى الخطاب، هل يجوز له ذلك، فما نرى أنها تفسد عليه