مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٠

-

140 -

* مسالة: وقال في رجل طلب امرأة في عدتها، وهو يعلم أنها مميتة

أو مطلقة، وواعدته ثم رجع اليها، فتاب من ذلك وأعلمها أنه لا يأخذها، وقد رجع من ذلك في المعدة؟

أنه قال: من قال فى ذلك أن له أن يتزوجها، وقال من قال: لا يتزوجها

حتى تتزوج زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلقها

*

مسألة: قال أبو المؤثر:

ذكر لنا عن ابن عباس انه قال: فى رجل خطب امرأة في عدتها سراً، فلما انقضت عدتها، أظهر ذلك وتزوجها؟

فقال ابن عباس: بدآ أمرهما بمعصية الله، فأحب الى أن يفترقا ولا يجتمعا أبداً

وقد ذكر لنا عن موسى بن على أنه قال، فى رجل خطب امرأة في عدتها، فواعدته على ذلك، وأجابته، ثم رجع اليها فقال لها: ان الأمر الذي كان بينى وبينك لا يحل، وليس بينى وبينك مواعدة، فتزوجى من

شئت، ثم وقف حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها؟

فقد روى عن موسى بن على رحمه الله أنه قال: لا بأس بذلك

على هذا.

٢٬٩٢٠ / ٤٬٢٢١