مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤١

-

141

-

مسألة: ومن قال لامرأة: اذا انقضت عدة فلانة فاطلبيها لي، فمضت المرأة و خالفت أمره، وطلبتها له فى عدتها، فأجابتها الى أخذه؟

فسألت عنها محمد بن المختار، فأجاز له تزويجها.

مسألة: فلو أن امرأة طلبت رجلا في عدتها، أن يتزوج بها، فأجابها الى ذلك أن له أخذها، وليس مطلبها هي كمطلبه هو، لأن المطلب

للرجل.

مسألة: عن أبي الحواري:

في رجل أرسل الى امرأة في عدتها، ولم يعلم أن عدتها لم تنقض،

فقالت للرسول: لم تنقض عدتى؟

فجائز له أخذها، وان قالت: اذا انقضت فنحن لم نجز له أخذها؟

مسألة: ويوجد عن أبي بكر الموصلي:

اذا تزوجت المميتة قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشراً، وقد وضعت

حملها؟

فالذي يشيق الى نفسى أنه لم يحرمها، وقد وقع في قلبي المشك

بتحديد النكاح من بعد انقضاء الأجلين

٢٬٩٢١ / ٤٬٢٢١