مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢

-

142

-

مسألة: وسئل عن رجل واعد امرأة مختلعة في عدتها،

وتو اعدا، وتزوجها على ذلك، هل يفرق بينهما؟

قال: معى

انه فى قول أصحابنا ان كل مواعدة وقعت للمعتدة، من

أي العدد كانت العدة أنه يفرق بينهما

قلت له: فجاء على ذلك سنة في اتفاقهم أم ذلك بالاجماع؟ قال: لا أعلم في قولهم سنة، ومعى أنه يشبه معنا الاتفاق في قولهم.

قلت له: أليس قد قيل لو تزوج بأخت امرأته الهالكة في العدة،

فجائز له تزويجه بها؟

قال: هكذا عندى، وهذا معنى غير ذلك

قلت له: فان تزوج أختها في عدتها عن طلاق ثلاث أنه مفرق بينهما؟

قال: معى

انه يختلف فى ذلك في عدتها من طلاق ثلاث، الأنه لا سبيل

عليها، ولعله يشبه بذلك بالموت للاتفاق على عدة الموت، لأنه لا بأس.

مسألة: ومن قال لامرأة متزوجة: انى أحبك، فاختلعت من

زوجها، فلا يجوز له تزويجها على قول بعض أصحابنا، وفى نفسى من

ذلك حرج

قال غيره: ويوجد عن عبد الله بن مداد اجازة ذلك، والله أعلم

٢٬٩٢٢ / ٤٬٢٢١