الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢-
142
-
مسألة: وسئل عن رجل واعد امرأة مختلعة في عدتها،
وتو اعدا، وتزوجها على ذلك، هل يفرق بينهما؟
قال: معى
انه فى قول أصحابنا ان كل مواعدة وقعت للمعتدة، من
أي العدد كانت العدة أنه يفرق بينهما
قلت له: فجاء على ذلك سنة في اتفاقهم أم ذلك بالاجماع؟ قال: لا أعلم في قولهم سنة، ومعى أنه يشبه معنا الاتفاق في قولهم.
قلت له: أليس قد قيل لو تزوج بأخت امرأته الهالكة في العدة،
فجائز له تزويجه بها؟
قال: هكذا عندى، وهذا معنى غير ذلك
قلت له: فان تزوج أختها في عدتها عن طلاق ثلاث أنه مفرق بينهما؟
قال: معى
انه يختلف فى ذلك في عدتها من طلاق ثلاث، الأنه لا سبيل
عليها، ولعله يشبه بذلك بالموت للاتفاق على عدة الموت، لأنه لا بأس.
مسألة: ومن قال لامرأة متزوجة: انى أحبك، فاختلعت من
زوجها، فلا يجوز له تزويجها على قول بعض أصحابنا، وفى نفسى من
ذلك حرج
قال غيره: ويوجد عن عبد الله بن مداد اجازة ذلك، والله أعلم