الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٣-
143
-
مسألة: وعن أبي على رحمه الله:
وان قال رجل لامرأة وهى فى العدة: لا تفوتيني بنفسك؟
قال: لا تفسد عليه
قلت: فما يفسدها عليه من الكلام؟
قال: ان تعاقدا على ذلك
مسألة: واذا طلب رجل تزويج امرأة لرجل في عدتها هل يحل
للطالب تزويجها؟
قال: نعم
قلت: أرأيت أن أنعمت فرضى للمطلوب له؟
قال: ان طلبها له بغير رأيه، وأنعمت جاز للمطلوب أن يتزوج بها وان كان طلبها له برأيه، فأنعمت فلا يحل له أن يتزوجها.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: ابن عبيدان، وفى رجل قال لامرأة،، وفى رجل قال لامرأة، وهي في العدة
على كم تزوجك فلان من العاجل والآجل، ثم أخبرته، أو لم تخبره، ولم يقل لها اني أيد أن أتزوج بك، فان كانت هذه عدة المميتة فلا بأس عليه
في ذلك كله
٢٬٩٢٣ / ٤٬٢٢١