مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٤

-

144

وان كانت عدة الطلاق، فان كان طلاقها يملك المزوج فيه رجعتها، فالتعريض لا يجوز لها، وهو كالتصريح للمميتة، وأما ان كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها، فالتعريض له مكروه، وأرجو أنه لا يبلغ به الى تحريم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى امرأة طلبت رجلا في عدتها أن يتزوج

بها، فأجابها الى ذلك، أيحل له تزويجها أم لا؟

قال: ان مطلب المرأة ليس كمطلب الرجل، فاذا انقضت عدة هذه المرأة جاز له تزويجها على أكثر القول، والله أعلم

مسألة: ومنه: اذا طلب الرجل تزويج امرأة وهي في العدة من عند أبيها، وواعده الأب بتزويجها، فان كانت الابنة صبية فلا يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها، وان كانت بالغاً فجائز له تزويجها على أكثر قول المسلمين، وأما سائر الأولياء فلا يضر ذلك على كل حال، والله أعلم.

*.

مسألة: ومنه: وفيمن خطب امرأة فى العدة، ولم تنعم له،

أيجوز له نكاحها أم لا؟

قال: جائز ذلك، والله أعلم.

٢٬٩٢٤ / ٤٬٢٢١