الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٥-
145
-
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع عن هاشم:
قلت: ما تقول فى رجل قال لامرأة قد كانت طلقت ابنتها، قال لأمها:
اذا خلت عدة ابنتك فزوجيني بها؟
قال: لا يتزوجها
قلت: وكيف يقول؟
قال: نسأل: قال يقول: اذا خلت عدة فلانة، ولا يذكر تزويجها،
قال: نعم
قال أبو المؤثر: وقد سمعنا أنه اذا كانت المواعدة بينه وبين أمها، ولم تكن بينهما هو وهى، فلا بأس فى تزويجها لأن أمها لا تملك أمرها شيئاً.
من
مسألة: ومن طلب الى رجل تزويج ابنته وهي في العدة، فقيل
لا بأس به ما لم يواعدها هي في عدتها، وبعض كره ذلك، والله أعلم
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن الشيخ صالح ـ لعله بن سعيد الزاملي:
-
وفى المميتة، هل يجوز أن تخطب من أبيها وأمها، من غير أن تعلم
هي أم لا؟
(م 10 - الخزائن جـ 10)
٢٬٩٢٥ / ٤٬٢٢١