الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣293 -
الشهرة في جميع الأحداث والحدود والقصاص والقود ولا في
الحقوق فاعرفه
جميع
قلت له: والشهادة عن الشهادة كالشهادة على الشهرة أم لا؟.
قال: أما الشهادة عن الشهادة على الأحداث في البراءات، فقد عرفنا أن ذلك لا يجوز ولا نعلم أن أحدا قال: أن ذلك يجوز في البراءة نصا الا ما يدل على اجازة ذلك من معانى قولهم فى بعض القول، ولا يخرج ذلك معنا من معانى الاختلاف من القول في ذلك لأن الشهادة عن الشهادة في هذا أشبه من الشهادة على الشهرة لموضع ما قد قيل فيها بما هو أشبه مما قيل في الشهادة بالشهرة لأنه قد قيل ان الشهادة عن الشهادة جائزة جميع الحقوق من النكاح والطلاق والعتاق والموت والأسباب والاقرارات، وجميع الحقوق ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم، قال في ذلك
في
بخلاف هذا.
قال أبو سعيد رحمه الله: لا نحب أن تقبل الشهادة عن الشهادة من أحد من الناس كائنا من كان الشاهد، وكائنا من كان المشهود عليه من الأحياء ولا الأموات ولا الحاضرين الأحياء والأغياب، وكذلك سبيل الشهرة
والاشهاد عليها معنا أصعب وأضيق من الشهادة عن الشهادة انتهى
قلت له: والشهرة على المحدث بكفره علي غير صفة حدثه وأمره يصح