مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥١

-

101

-

مسألة: ومن طلق امرأة وواعد أختها التزويج في عدتها، فما أحب له ذلك، فان واعد ولم يتزوج حتى انقضت عدة أختها؟

فلا أقدم على الفراق، لأنه لم يواعد مطلقة ولا مميتة، والله أعلم.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان:

فيمن طلق زوجته وهي غير حاضرة ولم يخبرها الى أن مضت ثلاثة أشهر، اذا كانت تعتد بالأشهر، فاذا خلت الثلاثة، هل يجوز له أن يتزوج

أختها أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف: قال من قال جائز له أن يتزوج أختها اذا

انقضت ثلاثة أشهر من طلقها

وقال من قال: بعد ثلاثة أشهر من تعلم المطلقة بالطلاق، والله أعلم.

* مسألة: الصبحي:

واذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها الا برضاها، وأراد أن

يتزوج أختها، أيجوز أن يتزوجها قبل انقضاء عدة أختها ورابعة

غيرها؟

قول: لا يتزوج أختها، ولا رابعة، والله أعلم

٢٬٩٣١ / ٤٬٢٢١