مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٢

152

-

مسألة: من كتاب منهج الطالبين:

قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) وذلك في المطلق واحدة أو اثنتين، وأجمعوا أن الرد يثبت بغير مهر ولا عوض لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ثم راجعها في العدة، وطلق سودة واحدة

وراجعها

والرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بكسر الراء، وفتح الراء أفصح.

فالمطلقة ترد وان كرهت، والمختلفة لا ترد إلا برأيها، ويكون الرد بمحضر شاهدين عدلين، أو يعرفانها الشاهدان من بعد، وتقبل ما رد عليها من الصداق

والمطلقة ان لم تحضر عند المرد عرفها الشاهدان، والرد لا يكون الا باللسان لقول الله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم)، ولا تقع الشهادة الا على القول باللسان

ومن قال: ان الرجعة بغير كلام، فعليه اقامة الدليل، لأنه لا يكون نكاح ولا طلاق الا بكلام، وكذلك الرجعة تحليل بعد تحريم، فلا يكون

الا بكلام

والمختلعة والمختارة نفسها فى رد أزواجهن لهن ماكن في العدة

٢٬٩٣٢ / ٤٬٢٢١