الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٣-
??
-
اختلاف: قول يجوز وقول لا يجوز الا بولى وشاهدين وصداق، الأنه نكاح مستقبل بعد فسخ، فمن رأى الخلع والبر آن طلاقاً أجاز الرد
في المعدة، ومن رآه فسخ نكاح فلا يجيز المراجعة الا بتزويج جديد
وأما البائنة بالايلاء والظهار فلا يجوز ردها الا بتزويج جديد، وولى وشاهدين، واذا أراد الزوجان المراجعة فى العدة، أو بعد انقضائها، فلها ذلك ان لم يكن طلاقاً بائناً.
وليس لولى المرأة منعها من ذلك، لقول الله تعالى: (واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلو هن أن ينكحن أزواجهن)، وقيل نزلت في معقل منع أخته لما طلقها زوجها، وبانت منه، أن ترجع لعله أراد منعها أن ترجع اليه.
فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رغم أنفى، رغم أنفى لأمر الله». والمعاضلة المنع والتضييق، فاذا أراد المراجعة في العدة، فالرد بمحضر شاهدين، واذا مضت العدة فلا تكون المراجعة الا بتزويج جديد، ومهر جديد، وولى وشاهدين ورضا المرأة
وكل شيء لا يملك فيه الزوج الرجعة، فهو من الحرة والأمة والمدبرة، ونساء أهل الكتاب، والصغيرة والكبيرة سواء، والرد على ضربين: رد أعيان، ورد من طريق الحكم، فرد الأعيان بالفعل كرد