الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٤108 -
-
الودائع والمغصوبات، ورد بالقول كرد المطلقة والمختلعة، ورد الاقرار
على المقر، وما خرج على هذا النحو
انقضى الذى من كتاب منهج الطالبين
*
مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:
قال أبو المؤثر:
ذكر لنا أن أبا الدحداح بن عاصم تزوج بأخت معقل بن يسار الأنصاري، فطلقها، ثم لم يردها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فقال معقل: أنكحته كريمتى وأكرمته وآثرته على قومي، فطلقها فما كنت الأردها اليه
فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: (واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن (يقول انقضت عدتهن فلا تعضلوهن يا معاشر أوليائهن أن ينكحن أزواجهن الذين كانوا معهن فطلقوهن، ثم أرادوا الرجعة اليهن) فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون).
يقول فيما بينهما من الحب وأنتم لا تعلمون، فزوجها معقل اتباعاً لكتاب الله، والمعاضلة التضييق والتفسير يقول عضلت عليه، أي