مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٥

-

-

ضيقت عليه فى أمره وحلن بينه وبين ما يريده ظلما، وعضلت المرأة اذا

منعتها من التزويج ظلماً

مسألة: أحسب عن بشير قوله عز وجل: (وأشهدوا ذوى عدل

منكم) وهو معنى المراجعة ذوى اقرار بالعدل كقوله رقبة مؤمنة.

مسألة: وأما الذى تزوج امرأة في عدتها من طلاقه الذي يملك

فيه رجعتها تزويجاً جديداً، فذلك جائز وهى امرأته، والتزويج أقوى

من الرد على كل حال

مسألة: قال محمد بن محبوب:

اذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم أراد ان يردها، أشهد شاهدى عدل أنه كان طلقها تطليقة، وقد ردها بتطليقتين وان كان شاهدا الرجعة ليس بعدلين، فلا بأس عليه وهو له حلال

ومن غيره: قال وقد قيل: اذا كان فى حضرتها، وكان الرد في عدتها، فلا بأس ان كانا غير عدلين، وأما ان كانا في غيبتها فلابد من أن يكونا

عدلين يقيمان الحجة لعله لها وعليها في الرد

وقال من قال: ان صدقتهما، ولو كانا غير عدلين جاز ذلك وذلك في العدة، وقال من قال: لا تكون المراجعة الا بشاهدى عدل، كما قال

٢٬٩٣٥ / ٤٬٢٢١