الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٦-
????
-
الله عز وجل، ولا ينعقد الرد نفسه الا بشاهدى عدل، كما لا تقوم حكم الصيد الا بعدلين من المسلمين، وكما لا تقوم الامامة الا بعدلين من المسلمين
في بعض قول المسلمين
لأن الأصل فيه بشريطة، وليس ذلك كالتزويج، لأن المتزويج قد جاء فيه الأثر المجتمع عليه، الا من شاء الله، لأن التزويج يجوز
بشهادة أهل القبلة، ولا يصح الحق الا بالعدل
وكذلك الأحكام فيه لا تصح في صحة العقدة عند الأحكام فيما يثبت من أحكام الزوجية عند التزويج بين الزوجين الا بصحة العقدة بشاهدى عدل من المسلمين، وقد قيل أيضا انه لا يجوز الا بشاهدى عدل، الأنه لا ينعقد الا بالشاهدين، فلا تقوم عقدة الاسلام، الا من أهل الاسلام، ولا تقوم الا بأهل الاسلام.
من
وليس ذلك كغيره من العقد من البيع والهبات والطلاق، وغير ذلك العقد الذى يقع بين أهل الاسلام على تراضيهم، ولغير شهود، ولو لم يحضر هنالك شهود، وانما الشهادة عليه عند عقدة زيادة في تأكيده، والله أعلم بالصواب في هذه أو غيره
قال وقد قيل: كان فيما مضى من زمن الفقهاء، كان اذا أراد الرجل الرد