الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٧-
-
لزوجته حضر الشهود، وكانت هي حاضرة األو غير حاضرة، ثم قال: اشهدوا أني قد رددتها، هكذا لا يزيد عليه، وكان هذا رداً معهم
قال: ثم كلماء جاء قوم زادوا فى التأكيد، فرجع بعد ذلك بقول، ويأمروا أن يقولوا معهم: اشهدوا أني قد رددت زوجتى، ثم رجعوا يقولون: اشهدوا أني قد رددت زوجتى فلانة ابنة فلان، ثم رجعوا يقولون: اشهدوا أني قد رددت زوجتى فلانة ابنة فلان بحقها فيما بقى من طلاقها
ثم رجعوا يقولون اشهدوا أني قد كنت طلقت زوجتي فلانة ابنة فلان كذا وكذا، وقد رددتها بكذا وكذا من طلاقها يقول تطليقة أو تطليقتين بحقها الذي سمي به بكذا وكذا من الحق، وكل هذا جائز مع الفقهاء
وأما التأكيد فيه مبالغة من الشبهة طلب السلامة كما ينظر المناظر من ذلك وجه الصواب، والله الموفق للحق والعدل.
* مسألة: وجائز الرد بشهادة رجل وامرأتين، ولا يجوز بالنسوة وحدهن الا ومعهن رجل، ولا يجوز بالصبي والرجال في هذا أولى، ورجل ونساء جائز، ولا يجوز بالنساء، ولو لم يوجد غيرهن
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.