مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٨

-

158

-

مسألة: ابن عبيدان:.

ولا يجوز الرد بحضرة شاهد واحد على القول الذي يراه، ونعمل عليه: ولو كان الشاهد نبيا من الأنبياء، أو ملكا من الملائكة، وتحرم الزوجة على زوجها أن وطئها بذلك الرد

وأما الصداق فان كان الزوج عالما أنه لا يجوز الرد بشاهد واحد، والمرأة غير عالمة، فيلزمه لها صداقان، وان كان المزوج غير عالم أن الرد لا يجوز بحضرة شاهد واحد، فقول يلزمه لها صداق غير الصداق الأول، وفيه قول انه لا يلزمه صداق ثان، والله أعلم.

كبيرة:

مسألة: ومن جواب الشيخ أبى نبهان نقلتها من مسألة له

وان وقع الطلاق وردها، هل يجزى أن يعلمها الرد واحداً أو اثنان من الشهود أم لا؟

ومن الشهود الذين يجوز لهم الرد فنقول فيه بأنه في قول المسلمين يجوز بمقرين، وان لم يكونا عدلين.

وفى قول ثان: انه يجوز بهما في حضرتهما، والا فلا بد في موضع

علمها من العدلين بمعنى قيام الحجة لها وعليها بهما

٢٬٩٣٨ / ٤٬٢٢١