الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠-
160
-
أتاها بهما وهى العدة، فصح أن الرد قبل الوطء فهى امرأته، وان لم
يصح فرق بينهما
وان لم يأتها بهما حتى تنقضى عدتها لم يدركها، ولو صح أنه كان
في العدة.
و فى قول ثان: انه ان أتاها بهما فصح من شادتهما أن الرد في العدة، والوطء بعدة فهى امرأته.
وفى قول ثالث: انه اذا أخبرها هو أو أحد الشاهدين بالرد، وهي في العدة فصدقته، وعلى ذلك وطئها، فان هو أتاها من بعد الشاهدين، والا فالاساءة منهما في تقصيرهما بلا فساد يلحقهما اذا لم تشك فى صدقه، ولو كان في غيره منهما
وفى قول رابع: انه لا يجوز لها أن تصدقه، الا أن يكون ثقة
يطمئن القلب منها الى صدق حديثه
•
والحزم أولى ما استعمل، والذي ينبغى لها في غير الثقة ألا يقر به
من نفسها الا بحجة من شاهدى
-
لعله ــ شاهدى عدل في الحكم،
أو من أحدهما على معنى الاطمئنانة، أو شهرة لا يبقى معها شك
وعلى أى حالة كان من أمانة في دينه، أو حياته، فاذا أعلمها به