مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦١

-

161

-

الشاهدان، وهي في العدة في العدة فصح في الوطء أنه بعد الرد فهى امرأته، وان هو أخبرها بالطلاق، وبالرد بعد الموطء في موضع ما يكون وقوع الطلاق عليها بغير علمها، ولم يصح معها، فان هي صدقته جاز لها، والا فهو المقر بطلاقها

والمدعى لردها فعليه أن يأتيها على الرد في العدة بشاهدى عدل

و فى قول ثان: انه اذا أقر لها لم يجز لها أن تقر به الى نفسها حتى يصح معها الرد

قوله

وفى قول ثالث: ان ذلك لم يعرف الا من بعد تغييره، فالقول فيه

وفى قول رابع: أنه يجوز لها تصديقه، ان كان ثقة، وان كان فاسقاً، فاتعتزله حتى يأتيها بالعدلين على صحة الرد فى العدة، فيكون قبل الوطء، وان لم يأتها على هذا بهما لم يحل له، والله أعلم.

فينظر في هذا كله

* مسألة: الزاملي:

وفى رجل طلق امرأته طلاقاً بائناً، فأراد ردها، فلما لفظ بالرد مع

ام 11 - الخزائن جـ 10)

٢٬٩٤١ / ٤٬٢٢١