الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٢-
- 162
-
جماعة قالت: لا أرضى بذلك، فلما عالجها من حضر لترضى، قالت
بعد: قد رضيت؟
قال: يعجبنى اذا قالت عقب ما لفظ عليها بالرد: لا أرضى أن يكرر
عليها لفظ الرد ثانية، وهو الذى يعجبنى من الأقاويل
وأرجو أنه ليس بأشد من التزويج، وقد جاء فيه الاختلاف، وذلك اذا بلغ المرأة المتزويج، فقالت: لا أرضى، فقول: بطلت العقدة، واحتج فيه الى لفظ آخر
وقول: مادام الشهود متمسكين بشهادتهم، والزوج متمسك بالتزويج، جاز ذلك اذا رضيت من بعد، والقول الأول، أحب الينا، والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
ومن خالع زوجته، وردها في غيبتها، فلما بلغها خبر الرد قالت:
لا أرضى، ثم رضيت من بعد، ودخل بها من غير تجديد للرد، أتحرم
عليه أم لا؟
قال: يعجبني الا
تحرم عليه، وفيه اختلاف، والله أعلم
٢٬٩٤٢ / ٤٬٢٢١