مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٣

-

163

-

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

سألت أبا

سعيد رضيه الله عن رجل طلق زوجته واحدة أو اثنتين،

وردها قدام شاهد واحد، ودخل بها جهلا بذلك، هل يجوز ذلك

ويسعها، ويسعه المقام معها على ذلك اذا كان الرد قدامها؟

جمعي

أنهم لا يسعهم ذلك اذا دخل بها يردها مع

شاهد واحد،

ولو كان الشاهد الواحد نبياً من الأنبياء، أو ملكا من الملائكة فيما

عندى، ولا أعلم فى ذلك اختلافاً من قول أصحابنا.

وقد قال الله تبارك وتعالى فيما ثبت عنهم أنه في الرد تأويله:

(وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) انه في الرد، ولا نعلم

في ذلك اختلافاً

•

قلت: فان ردها قدام رجل وعبد قدامها، أو في مغيبها، ودخل بها، هل يسعه المقام معها؟

قال: فعندى أنه فى عامة قول أصحابنا أنه لا يجوز شهادة العبيد في ذلك، وأنه باطل وعندى أنه لا يخرج ذلك على الاجماع.

قلت: فان لم يطأها حتى عتق العبد، ودخل بها بغير تجديد الرد بعد عتق العبد، هل يجوز له المقام معها على ذلك؟

٢٬٩٤٣ / ٤٬٢٢١