مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٤

-

-

قال: لا يجوز له عندى، لأن الرد انما يقع حين الرد، لا حين

الدخول

قلت: فان ردها قدام صبيين مراهقين، ودخل بها، هل يفرق

بينهما؟

قال: معنى انه يفرق بينهما، لأن شهادة الصبيان لا تجوز في

قول أصحابنا، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن:

و الذى طلق زوجته وردها مع شاهدين، ولم يعلماها حتى تزوجت برجل،، ثم أعلماها، لم ينتفع بذلك، وان أعلماها قبل التزويج في العدة أدركها، فان أعلماها المعدة بعد فحتى يكونا عدلين اذا أرخا الرد متى كان،

والله أعلم بذلك وسئل عنه.

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسالة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي:

وفيمن رد مطلقته بغير حضرة شهود، بل بحضرتها وحدها وبرضاها، وجامعها بعد الرد، وما يعجبك يفرق بينهما أم لا؟

٢٬٩٤٤ / ٤٬٢٢١