الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٥-
-
قال: على ما سمعناه من آثار المسلمين، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين
أصحابنا أنها لا تحرم عليه، ويفرق بينهما وانما ذلك قول من أقوال أهل
الخلاف ان جماعها يقوم مقام الرد، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وقد جاء الذي لا نعلم فيه اختلافا بين أحد من فقاء المسلمين أنه اذا طلق الرجل زوجته بغير علمها أجزاه لها الرد بغير علمها، عليه أن يعلمها.
ولم يكن
فان طلقها بعلمها كان الرد بعلمها، فان طلقها بغير علمها، وردها بغير علم، ثم أعلمها بذلك فقد عرفنا اختلافاً من قول أهل النظر:
فقال من قال: ان القول قوله فى الطلاق والمرد اذا لم يكن الطلاق بعلمها، ولا المرد، وأعلمها الزوج أنه طلقها وردها، فالقول قوله في ذلك، لأنه لم يعرف ذلك الا من تغييره، ولم يكن عليه في الأصل أن يعلمها بالرد، كما أنه قد جاء الأثر أنه اذا طلقها بغير علمها، ثم ردها بغير علمها، ثم لم يعلمها هو ولا الشاهدان حتى انقضت عدتها، ولا وطئها في ذلك.