مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٦

???

-

ثم صح المرد، وشاهدا الطلاق معاً، ولو كانت قد انقضت عدتها فانه يدركها

معها بشاهدين والرد بشاهدين، فقالوا: اذا كان شاهدا

وقال من قال: لو أعلمها شاهدا الرد بعد شاهدى الطلاق، الا أنه في مجلس واحد، فانه يدركها، ولو كان الطلاق بعلمها، ثم لم يطأها، ولم يعلمها هو ولا أحد من الشاهدين حتى انقضت عدتها، ثم أعلمها بعد ذلك، كانت فى الاجماع فيما علمنا قد بانت منه، ولا يدركها، فافهم هذا الفصل، فان له فى الحق أصلا، وعرفنا هذا من قول أبى الحوارى

فيما يوجد عنه.

وقال من قال: انه اذا صدقته زوجته، وسعها المقام معه، وان حاكمته كان عليه أن يحضر الشاهدين بالرد، كما قد أقر أنه طلقها، لأنه مقر بالطلاق، ومدع للرد فعليه في ذلك البينة، فان أحضر لها شاهدين

بالرد، والا حكم عليه باقراره بالطلاق، وعرفنا هذا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله

وقال من قال: انه اذا أقر بالطلاق، فقد وجب عليه أن يصح الرد

ولا يجوز لها أن تقر به الى نفسها، ولا يسعها ذلك حتى يصح معها الرد،

كما

صح معها الطلاق، وهو المطالب بذلك

،

٢٬٩٤٦ / ٤٬٢٢١