الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٧-
167
-
ووجدنا هذا من جواب أبي جابر محمد بن جعفر، فانظر فيه
واعرض ذلك على أهل العلم والبصر، وما أرى بأساً بالتمسك بالقول
الأول وهو أصح عندى حجة من القولين الآخرين.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: عن الشيخ العالم أبى نبهان:
وفيمن طلق امرأته بعلمها، ثم بدا له أن يردها، أيجوز له أن يشهد على ردها رجلين من أهل القبلة، وان كانا غير عدلين؟
قال: ففى قول المسلمين انه لا بأس بهما، ومنهم من يقول بجوازه في العدة أن هي صدقتهما، والا فلا يجوز عليها الا بشاهدى عدل
ومنهم من يقول بجوازهما فيه بحضرتها، والا فلا بد من العدلين لمعنى قيام الحجة بهما لها، وعليها، ومنهم من يقول لا يجوز الا بعدلين على حال
قلت له: وفى موضع ما يكون طلاقها بغير علمها؟
قل: فعسى أن تكون أقرب من الأولى جوازاً بهما، لأنها لا تحتاج الى أن تعلم به، ولكنه غير خارج بعد من المنع على رأى.
٢٬٩٤٧ / ٤٬٢٢١