مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٨

-

168 -

-

قلت له: وما هذان الشاهدان أخبرنى بهما تؤجر على ذلك؟

قال: فهما حران من أهل الاقرار بالمغان، أو رجل وامرأتان بشرط

أن يكونا عاقلين، وعلى قول ثان، فحتى يكونا عدلين

قلت له: ويجوز برجل واحد ممن رضى من الشهداء، أو من جملة أهل الصلاة؟

قال: لا أعلم جوازه من أحد من المسلمين، الا فيما يحكى ان صح أنه أجازه خلافاً لجماعة الفقهاء، والذي عليه العمل

عن

مسعدة بن تميم

أنه لا يجوز

قلت له: فان هو عمل به فيمن طلقها، ودخل عليها بعد الرد،

أتحرم عليه؟

قال: هكذا قيل في الصحيح من القول في ذلك

قلت له: ويجوز برجل وامرأتين؟

قال: نعم، ولا أعلم أن أحداً قال بغيره

قات له: فان هو أشهد عليه نساء أو أحداً من الصبيان، أو من

لا عقل له من الناس؟

٢٬٩٤٨ / ٤٬٢٢١