الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٨-
168 -
-
قلت له: وما هذان الشاهدان أخبرنى بهما تؤجر على ذلك؟
قال: فهما حران من أهل الاقرار بالمغان، أو رجل وامرأتان بشرط
أن يكونا عاقلين، وعلى قول ثان، فحتى يكونا عدلين
قلت له: ويجوز برجل واحد ممن رضى من الشهداء، أو من جملة أهل الصلاة؟
قال: لا أعلم جوازه من أحد من المسلمين، الا فيما يحكى ان صح أنه أجازه خلافاً لجماعة الفقهاء، والذي عليه العمل
عن
مسعدة بن تميم
أنه لا يجوز
قلت له: فان هو عمل به فيمن طلقها، ودخل عليها بعد الرد،
أتحرم عليه؟
قال: هكذا قيل في الصحيح من القول في ذلك
قلت له: ويجوز برجل وامرأتين؟
قال: نعم، ولا أعلم أن أحداً قال بغيره
قات له: فان هو أشهد عليه نساء أو أحداً من الصبيان، أو من
لا عقل له من الناس؟
٢٬٩٤٨ / ٤٬٢٢١