الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٩-
G
قال: ففى قولهم أجمع فيما نعلمه أنه لا يجوز بالنساء وحدهن، ولا بأحد من المصبيان، واذا لم يصح بمثل هؤلاء فكيف يجوز بمن
لا عقل له انه الأبعد.
قلت له: فانه قد فعل بجهله؟
قال: ذلك من فعله بشيء.
قلت له: فان هو وطئها على هذا؟
قال: قد قيل انه لا يجوز له ذلك، ولا نعلم مما قالوه الا أنها
تفسد عليه
قلت له: ويجوز بصبي وبالغ من الرجال الأحرار العاقلين، أو برجل وامرأة اذا كانا من المسلمين أم لا؟
قال: لا يبين لى جوازه فى نظر، ولا أنه مما قيل به في أثر اذ لا يجوز الا المنع من ذلك
قلت له: ويجوز بعبد من أهل القلبة، أو بحر وعبد معه أم لا؟
قال: قد قيل انه لا يجوز بهما، وعسى أن يلحقه الاختلاف في
جوازه لمعنى ما جاء فى شهادة المملوك عن الرأى.
•
٢٬٩٤٩ / ٤٬٢٢١