مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٩

-

G

قال: ففى قولهم أجمع فيما نعلمه أنه لا يجوز بالنساء وحدهن، ولا بأحد من المصبيان، واذا لم يصح بمثل هؤلاء فكيف يجوز بمن

لا عقل له انه الأبعد.

قلت له: فانه قد فعل بجهله؟

قال: ذلك من فعله بشيء.

قلت له: فان هو وطئها على هذا؟

قال: قد قيل انه لا يجوز له ذلك، ولا نعلم مما قالوه الا أنها

تفسد عليه

قلت له: ويجوز بصبي وبالغ من الرجال الأحرار العاقلين، أو برجل وامرأة اذا كانا من المسلمين أم لا؟

قال: لا يبين لى جوازه فى نظر، ولا أنه مما قيل به في أثر اذ لا يجوز الا المنع من ذلك

قلت له: ويجوز بعبد من أهل القلبة، أو بحر وعبد معه أم لا؟

قال: قد قيل انه لا يجوز بهما، وعسى أن يلحقه الاختلاف في

جوازه لمعنى ما جاء فى شهادة المملوك عن الرأى.

•

٢٬٩٤٩ / ٤٬٢٢١