مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٠

-

170

-

قلت له: فان هو طلقها بعلمها، أو بغير علمها وردها بغير علمها، فلم يعلمها هو ولا أحد الشاهدين، حتى انقضت عدتها، أو أنه أخبرها

فلم

هو أو أحد الشاهدين وهى فى العدة فلم تصدقه حتى تسمعهما، يكن ذلك منهما حتى انقضت العدة فأتاها بالشاهدين قبل أن تتزوج أو بعده، هل يدركها، صرح لي جميع ذلك؟

قال: ففى قولهم ما يدل على أنه في هذا الموضع لابد أن يكون الرد بعلمها، اذا كان قد صح معها طلاقه لها من علمها، أو لقيام الحجة به عليها، لأنها عند نفسها مطلقة، فهى كذلك حتى يصح معها رجوعه بالحق اليها، فان هو لم يخبرها به، ولا أحد المشاهدين عليه، ولم يلامسها حتى تنقضى عدتها، فهى أملك بنفسها، وأتاها بالعدلين على الرد فصح بهما أنه كان في المعدة.

ومنهم من يقول: انه اذا أتى بهما فصح من شادتهما أنه كان في العدة أدركها ما لم تتزوج.

وأما بعد أن نتزوج بغيره فانها تفوته فيما نعرفه من قولهم جميعاً، فيكون الثانى أحق بها على حال، وان هو أخبرها أو أحد الشاهدين فلم

تصدقه حتى تسمعهما فلها، اذا لا يجوز عليها الا شاهدا عدل

٢٬٩٥٠ / ٤٬٢٢١