مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧١

-

171

-

فان أتاها بهما فأخبراها وهى فى العدة أدركها، ولا نعلم فيه من قولهم، اختلافاً وغير العدلين فحتى تصدقهما، فتكون على رأيه وان لم يأتها

بهما حتى تنقضى العدة، لم يدركهما، وان صح أن الرد كان في العدة.

ومنهم من يقول: انه متى أتى بهما، فصح أنه كان وهي في عدتها ادرتها اذا كان قد أخبرها هو أو أحد الشاهدين في العدة.

ويصح

ومنهم من يقول: لا يدركها حتى تصدقه أو تصدق أحد الشاهدين،

معها أنه كان في العدة فتكون امرأته، وان لم يطأها في عدتها

ومنهم من يقول: انه لا يدركها، وان أخبرها هو أو أحد الشاهدين

حتى تصدقه ويطأها في العدة

ومنهم من يقول: حتى تصدقه ويطأها في المعدة.

ومنهم من يقول: حتى يطأها في العدة صدقته أو لم تصدقه، والا فلا

يدركها حتى يخبرها الشاهدان في العدة.

ومنهم من يقول: حتى تصدقه ويصح معها بالشاهدين لوقت يؤرخانه فيه، فيكون فى العدة قبل الوطء وان لم يؤرخاه، فجهل أمره فيهما لم تحل

له

بعد لفسادها عليه بالوطء

٢٬٩٥١ / ٤٬٢٢١