الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٢-
172
-
ومنهم من يقول: لا يدركها وان أخبرها هو أو أحد الشاهدين فصدقته، ثم وطئها في عدتها حتى يخبرها الشاهدان جميعاً وهي في المعدة.
ومنهم من يقول: انه أخبرها وصدقته فوطئها في العدة، فهى امرأته
ولا بأس عليها، وان لم يأتها بهما
ومنهم من يقول: ان أتاها بهما والا فقد أساء وأمرهما تام، وعلى قول كل حال، فكيف ما أخبرها الشاهدان به فى العدة عن رأيه وأمره، أولا امرأته، وان لم يقربها وان كان الطلاق بغير علمها، ولم يصح معها جاز عليها وثبت فيما نعلمه، وان لم يعلمها به فانه لا يحتاج الى أن يكون يعلمها، لأنها في نفسها باقية على الحال الأول من بقاء الزوجية بينهما
فهى
معها
وما لم يصح معه من غيرها أنه صح معها، أو من قولها في موضع ما يحتمل معه صدقهما، فليس عليه أن يعلمها فان هو أخبرها بهما لم يجز لها أن تخبره على نفسها حتى يصح معها الرد بغيره، كما صح الطلاق من اقراره والا فهو المدعى لردها بعد الاقرار بطلاقها، ولا يجوز لها أن تصدقه الا بحجة يأتيها بها.