الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٣-
173
-
ومنهم من يجوز لها أن تقبل ما يدعى فيه على معنى التصديق منها له، وعسى أن يكون جوازه على معنى الاطمئنانة الى صدقه، وان لم تصدقه
حكم عليه باقراره الا أن يأتى بالشاهدين على دعواه.
ومنهم من يلزمه ان لم تصدقه أن عليه شاهدين لوقت يؤرخانه فيه، فيكون من قبل أن تنقضى عدتها، فان هي لم ترض بغير العدلين فلها، لأن غيرهما لا يجوز عليها في ذلك الحكم.
ومنهم من يجيز لها تصديق دعوى الثقة دون من كان فاسقاً، وعسى أن يلحق به في المنع على هذا الرأى من كان مجهولا معها، أو متهما الأنه اذا كان جوازه انما هو على معنى التصديق لمعنى الاطمئنانة الى لا صدقه، فالمتهم ومن يدري حاله كيف هو، كأنهما بعد ليسا بمحل لها، وغير بعيد من الصواب فى الرأى على قياده لو قيل فمن تعلمه عن معرفة بالأمانة أن يلحق الثقة فى مثل هذا المعنى الاطمئنانة
ومنهم من رأى اليه فجعلته المصدق فيه، لأنه لم يعرف الا من لسانه، فالقول فيه قوله على حال معه
قلت له: فان هو لم يعلمها، وانما أعلمها بالطلاق والرد شاهد
عدل، وهي في العدة؟