الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤-
174 -
قال: فهى امرأته في الرجعي، ولا أعلم فيها غير ذلك
قلت له: فان أعلمها بالطلاق شاهدان، وبالرد وهي في العدة آخران
ممن تجوز شهادتهم؟
قال: فالقول فيها مثل التي قبلها لا فرق بينهما الأنهما سواء
أنه
قلت له: فان أعلمها شاهدا الطلاق وشاهدا الرد معاً بعد أن أتى عليها منذ طلقها ما تنقضى به عدتها قبل أن يلامسها بعد الرد لكن اذا كان في العدة؟
صح
قال: قد قيل انه يدركها على هذا اذا كان ذلك كله من الشهود معاً فى وقت واحد، وان تأخر شاهدا الرد عن شاهدى الطلاق أم يدركها
و فى قول ثان انها لا تفوته ما كان ذلك من الشاهدين في مجلس واحد، وان أعلمها شاهدا الرد بعد أن فارقها شاهدا الطلاق لم يدركها.
وعلى قول ثالث: فيدركها ما لم تتزوج اذا صح الرد بشاهدى عدل
لوقت يؤرخانه، فيصح أنه كان وهى فى العدة.
٢٬٩٥٤ / ٤٬٢٢١