مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤

-

174 -

قال: فهى امرأته في الرجعي، ولا أعلم فيها غير ذلك

قلت له: فان أعلمها بالطلاق شاهدان، وبالرد وهي في العدة آخران

ممن تجوز شهادتهم؟

قال: فالقول فيها مثل التي قبلها لا فرق بينهما الأنهما سواء

أنه

قلت له: فان أعلمها شاهدا الطلاق وشاهدا الرد معاً بعد أن أتى عليها منذ طلقها ما تنقضى به عدتها قبل أن يلامسها بعد الرد لكن اذا كان في العدة؟

صح

قال: قد قيل انه يدركها على هذا اذا كان ذلك كله من الشهود معاً فى وقت واحد، وان تأخر شاهدا الرد عن شاهدى الطلاق أم يدركها

و فى قول ثان انها لا تفوته ما كان ذلك من الشاهدين في مجلس واحد، وان أعلمها شاهدا الرد بعد أن فارقها شاهدا الطلاق لم يدركها.

وعلى قول ثالث: فيدركها ما لم تتزوج اذا صح الرد بشاهدى عدل

لوقت يؤرخانه، فيصح أنه كان وهى فى العدة.

٢٬٩٥٤ / ٤٬٢٢١