الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٥170
قلت له: فان صح معها الطلاق ولم تعلم بالرد حتى تنقضى عدتها؟
قال: قد قيل أنها تكون بعد أن تنقضى عدتها أولى بنفسها، وان صح معها بالعدلين من بعد فالرد أنه كان وهى فى العدة، وقيل أنه يدركها اذا
صح أنه كان في العدة ما لم تتزوج
قلت له: وان لم يصح معها الا بعد التزويج منها بغيره؟
قال: فالذي نعرفه من قولهم أجمع أنها تفوته فلا يدركها، ويكون
الثاني أحق بها.
قلت له: فان أعلمها شاهدا الطلاق، فصح معها ثم أعلمها من شاهدى وهي في العدة حتى اذا انقضت عدتها، وتزوجت بغيره
الرد أحدهما،
أخبرها الثاني منهما؟
قال: قد قضى الأمر الذي فيه تستفتى، ولا رجوع فيه، فالتزويج
ثابت لجوازه فى قولهم، والرد ليس بشيء.
قلت له: واذا لم تعلم بطلاقه، ولم يصح الا بعد أن أتى عليها من الحيض أو الأيام ما تنقضى به عدتها، أجزيها وتحل للأزواج على
ذلك أم لا؟
٢٬٩٥٥ / ٤٬٢٢١