مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٦

-

قال: نعم قيل هذا، وقيل انه لا يجيزها، لأنه بغير نية، وعليها

أن تعتد من بعد أن تعلم فيصح معها لأنه نوع عبادة فلا تؤدى الا بقصد

وارادة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

* مسألة: ومنه: وفيمن طلق امرأته بعلمها ثم أشهد على ردها بغير علمها، ولم يخبرها هو ولا أحد الشهود، ولم يلامسها حتى

انقضت عدتها؟

قال: فهى في قول المسلمين بالخيار، فان نشأ الرجوع اليه فلها،

والا فهى

أملك بنفسها ومنهم من يقول انه لا يدركها

قلت له: وان هو أخبرها بالرد أو أحد الشاهدين في العدة وام

يلامسها.

قال: قد قيل انه يدركها متى أتاها بالشاهدين، فصح من شهادتهما

في الرد أنه كان في العدة ما لم تتزوج بغيره، وقيل: انه اذا لم يعلمها

المشاهدان جميعاً في العدة لم يدركها

قلت له: والحجة لها فى هذا وعليها شاهدا عدل من المسلمين؟

٢٬٩٥٦ / ٤٬٢٢١