مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٧

177

قال: هكذا عندى من قولهم فى هذا يخرج فيما عليها، وكذلك فيما

لها في الحكم لا فيما يكون جوازه على الاطمئنانة في ذلك.

قلت له: فان لم يكونا عدلين؟

قال: فغيرهما ليس بحجة عليها ولا لها الا أن تصدقهما، فيجوز لها على رأى بعض الفقهاء، ومنهم من ومنهم من لا يجيزه لها

غير الثقة مع

وعسى

يخرج المنع فى الحكم والاباحة على معنى الاطمئنانة لكن الأبعد، وان

تدخل فيه العلة بالمنع من جهة الرد على رأى من لا يجيزه

يجيزه بهما

قلت له: وان لم تصدقه وأتاها بغير العدلين فلم تقبلهما، ولم يصح

معها حتى تنقضى عدتها فتزوج بغيره؟

قال: فالثاني على هذا أحق بها

قلت له: وتكون - لعله – شهادتهما كأنها لا شيء؟

قال: نعم اذا لم تقبلهما، لأنه موضع حكم، ولا يجوز عليها

فيه غير شاهدى عدل من المسلمين لوقت يؤرخانه فيكون من قبل أن تنقضى

(م 12 - الخزائن جـ 10)

٢٬٩٥٧ / ٤٬٢٢١