مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٨

-

178

-

العدة، فان هو أحضرهما بعد انقضائها، فهى امرأته على رأى من يقول انها لا تفوته على ذلك بعد ما لم تتزوج بغيره، لا على رأى من يقول انه لا يدركها على ذلك.

قلت له: وشهادتهما بعد التزويج غير نافعة على هذا، وان كانا فمن

تجوز شهادته؟

قال: هكذا يبين لى فى هذا من قولهم لا غيره فيما أعلمه

قلت له: فان هو أخبرها بالرد، هل لها أن تخبره في العدة على

نفسها من قبل أن يعلمها المشاهدان اذا اطمأن قلبها الى صدقه؟

قال: قد قيل انه ليس لها ذلك، وعسى ألا يخرج من الاباحة مع الثقة في غير الحكم، ويلحق معنى المؤتمن، ويشبه أن يكون مع من تطمئن الى صدقه، والامتناع حتى يصح معها بالحجة هو الحزم، ويعجبني في غير المأمون ألا تجيزه على نفسها بقوله.

قلت له: فان هى أوطأته لظنها جوازه لها على التصديق منها له؟

قال: قد قيل انها تعتزله حتى يحضر لها شاهدى عدل لوقت يؤرخانه،

٢٬٩٥٨ / ٤٬٢٢١