مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٩

-

179

-

فيصح معها فى الرد أنه كان فى العدة قبل الوطء، والا فالفراق بينهما لابد منه على رأى يخرج فيه على غيره من قولهم غير ذلك من تمامه، وعسى أن يكون الثقة أدنى الى الاباحة تصديقه فى مثل هذا من غيره، وان كان غيره الاطمئنانة الى صدقه غير خارج من الاختلاف على حال

مع

قلت له: فان هو أتاها بهما في العدة؟

قال: فهى امرأته، ولا نعلم فيه غير ذلك.

قلت له: فان لم يأتها في العدة منها بعد الموطء على هذا بالشاهدين حتى تنقضى عدتها؟

قال: قد قيل انه متى أتاها بهما، وأرخا فكان الرد في العدة قبل الوطء

أدركها، وقيل: انها تفوته، فيفرق بينهما، وقيل: هي امرأته على هذا،

وان لم يأتها بهما، وقيل: ان أتى بهما والا فقد أساء وأمرهما تام

قلت له: فان أحضرها بعد الموطء على رده لها حرين من أهل الاقرار

بالعين الا أنهما غير عدلين؟

قال: فغير العدلين وجودهما كعدمهما في الحكم، ولا فرق لأنهما في غير موضع الحجة، فكيف تقوم بهما، بل تكون معهما والتي لم يأتها

٢٬٩٥٩ / ٤٬٢٢١