الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٠-
180
بهما سواء، وقيل ان صدقتهما أجازتهما، والا فالتفريق بينهما، اذ
لا يجوز عليهما في الحكم الا شاهدا عدل من المسلمين لوقت يؤرخانه
فى الرد، فيكون في العدة قبل الوطء
وقد مضى من القول ما يدل على ذلك كله.
* مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:
رجل طاق زوجته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثم حاضت ثلاث حيض وطهرت من الثالثة، ولم تغتسل ثم ردها، هل يملك رجعتها؟
قال: معى
انه يملك رجعتها في بعض قول أصحابنا ما لم تجاوز صلاة
حتى فات وقتها انتظاراً له بمعنى الرجعة، وقيل: اذا طهرت فقد فانته
بمعنى الطهر، ولعل المقول الأول أكثر في قول أصحابنا
وقال في المقروء: ما هو الحيض أو الطهر الذي بينهن؟
فمعى أنه يختلف في ذلك فبعض يقول الحيض وبعض يقول الأطهار
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
واذا حاضت المرأة المطلقة الحيضة الثالثة، وهي في عدة من طلقها
٢٬٩٦٠ / ٤٬٢٢١