مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨١

-

181

-

الذي يملك الرجعة، وأراد أن يردها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فله ذلك، وان أخرت هى الاغتسال ليدركها ليردها حتى فات وقت الصلاة

فلا يدركها، وعليها كفارة تلك الصلاة التى ضيعتها، تصوم شهرين

متتابعين أو تطعم ستين مسكينا

مسألة: ومن غير جامع بن جعفر:

عن أبي معاوية: وسألته عن امرأة اغتسلت من آخر ظهرها رأسها،

وبقى بدنها، هل يدركها زوجها؟

قال: قد اختلف في ذلك وأنا أقول اذا بقى أكثر بدنها أدركها زوجها

ومن غيره: وقال من قال: اذا غسلت فرجها ورأسها فقد فاتته

ولا تتزوج حتى تحل لها الصلاة، وقال من قال: ما لم تحل لها الصلاة

بالطهارة فازوجها أن يردها

مسألة: والمطلقة اذا غسلت فرجها ورأسها من الحيضة لم

يدركها زوجها في قول بعض المسلمين، وقول: اذا بقى منها شيء من بدنها لم تغسله ان زوجها يدركها، وبالقول الأول نأخذ، والله أعلم

٢٬٩٦١ / ٤٬٢٢١