الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٢-
- 182
-
مسألة: قال أبو عبد الله وأبو زياد: فى الحائض اذا غسلت
رأسها من الحيضة الثالثة ان زوجها يدركها
ومن غيره: قال أبو سعيد رضيه الله، وقد قيل انه يدركها ما لم
تحل لها الصلاة، وقال من قال: يدركها ما لم تغسل رأسها وفرجها
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وقيل في امرأة مطلقة رأت الدم فى الحيضة الثالثة يوماً، ثم طهرت وصلت أيام حيضها كله، فليس لزوجها الأول أن يراجعها، وقد انقضت بذلك عدتها منه، وقيل: ليس لها أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة،
وتغتسل ثم تزوج ان شاءت
مسالة: واذ اغتسلت المطلقة بماء نجس من آخر حيضة
عند طهرها؟
فقيل: انها تفوت الذى طلقها، وعليها أن تغتسل بماء نظيف،
تغسل بماء نظيف ولا نتزوج حتى
•
وقال أبو المؤثر: اذا اغتسلت بماء نجس وهي لا تعلم أنه نجس
٢٬٩٦٢ / ٤٬٢٢١