مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٢

-

- 182

-

مسألة: قال أبو عبد الله وأبو زياد: فى الحائض اذا غسلت

رأسها من الحيضة الثالثة ان زوجها يدركها

ومن غيره: قال أبو سعيد رضيه الله، وقد قيل انه يدركها ما لم

تحل لها الصلاة، وقال من قال: يدركها ما لم تغسل رأسها وفرجها

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وقيل في امرأة مطلقة رأت الدم فى الحيضة الثالثة يوماً، ثم طهرت وصلت أيام حيضها كله، فليس لزوجها الأول أن يراجعها، وقد انقضت بذلك عدتها منه، وقيل: ليس لها أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة،

وتغتسل ثم تزوج ان شاءت

مسالة: واذ اغتسلت المطلقة بماء نجس من آخر حيضة

عند طهرها؟

فقيل: انها تفوت الذى طلقها، وعليها أن تغتسل بماء نظيف،

تغسل بماء نظيف ولا نتزوج حتى

•

وقال أبو المؤثر: اذا اغتسلت بماء نجس وهي لا تعلم أنه نجس

٢٬٩٦٢ / ٤٬٢٢١