مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٣

-

183

-

لم يدركها، وأما ان كانت اغتسلت بالماء النجس عمداً، وهى تعلم أنه نجس فهو يدركها ما لم تعد الصلاة، وان أخرت الغسل بعد الطهر حتى

يہ ضى وقت الصلاة التي حضرت لحال رد زوجها، فقد فاتته،

ولا تنتفع بذلك

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

اذا طلقت المرأة وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها، واذا وضعت

حملها ولو من يومها الذى طاقها فيه زوجها، فقد انقضت عدتها منه، وقد

خلت للأزواج

وان أدركها زوجها وهو يملك رجعتها، وأرادها في ميلادها، وقد

خرج بعض الولد أو خرج الا جارحة منه لم تخرج فله ردها اذا أراد ذلك

ما لم يخرج الولد كله، كذلك جاء الأثر

•

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسالة: ومن جواب الشيخ الصبحي:

والمطلقة اذا أتاها خبر الرد وقد مضى ما يمكن انقضاء عدتها، وقالت:

قد انقضت عدتها، هل تكون مصدقة؟

٢٬٩٦٣ / ٤٬٢٢١