الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٤-
184
-
قال: فيه اختلاف، ويعجبني تصديقها
قلت: واذا لم يعلمها الزوج، ولا الشهود بالرد حتى انقضت عدتها،
ثم صح عندها الرد قبل تزويجها بغيره أيدركها أم لا؟
قال: لا يدركها مطلقها، ولو صح الرد في العدة اذا لم تقم
حجة الرد، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
عليها
سألت أبا سعيد رضيه الله عن رجل رد زوجته فى طلاق يملك فيـ
رجعتها، ومعه أن عدتها لم تنقض، فأعلمها الشاهدان أو أحدهما بالرد، فقاءات مجيبة لم أعلمها أن عدتها قد انقضت، هل يدركها؟
فقال: معى انها اذا قالت ان عدتها قد انقضت مجيبة للشاهدين فيما
يمكن أن تصدق فى انقضاء عدتها أن القول قولها فى ذلك، ولا يدركها فيما
أنه قيل معي
قلت له: فيكون القول قولها أن عدتها قد انقضت قبل رده، ولو أعلمها الشاهدان من بعد يومين، أم انما يكون القول قولها في انقضاء العدة اذا كان رده لها واعلام الشاهدين فى وقت واحد، أم كل ذلك سواء؟